قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 ماي 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات الانتداب متصرفي كتابات المحاكم بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.
الفصل الأول:
تفتح المناظرة الخارجية بالملفات الانتداب متصرفي كتابات المحاكم للمترشحين المحرزين على شهادة الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب للمشاركة في هذه المناظرة والذين لا يتجاوز سنهم الأربعين (40) سنة في تاريخ المناظرة تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه. 1031 لسنة
الفصل 2:
تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزيرة العدل.
- ويضبط هذا القرار
- تاريخ فتح المناظرة.
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد.
- عدد الخطط المراد سد شعورها
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3
يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض
- سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
الفصل 4 .
تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة
- تضبط تركيبتها بقرار من وزيرة العدل.
- وتتولى هذه اللجنة بالخصوص
- دراسة ملفات المترشحين.
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الاختبار الشفاهي للمرحلة الثانية للمناظرة.
- الإشراف على سير الاختبار الشفاهي.
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة
- اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
الفصل 5:
تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
– المرحلة الأولى: دراسة الملفات
– المرحلة الثانية: اختبار شفاهي.
الفصل 6 .
تتولى لجنة المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الالكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه كما يلي:
معدل شهادة البكالوريا أو الشهادة المعادلة أو الشهادة التكوينية المنظرة بهذا المستوى ضارب (1) + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل شهادة الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو الشهادة المعادلة لها أو الشهادة التكوينية المنظرة بهذا المستوى ضارب (2)
وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصل عليه، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 . تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 6 من هذا القرار، وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شعورها على الأقل، قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة العدل، وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
- استمارة الترشح
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة مطابقة للأصل من شهادة البكالوريا أو الشهادة المعادلة أو الشهادة التكوينية المنظرة بهذا المستوى
- نسخة مطابقة للأصل من شهادة الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة أو الشهادة التكوينية المنظرة بهذا المستوى.
- نسخ مطابقة للأصل من كشوفات الأعداد للبكالوريا بهذا أو الشهادة المعادلة أو الشهادة التكوينية المنظرة المستوى
- نسخ مطابقة للأصل من كشوفات الأعداد السنوات الدراسة لنيل شهادة الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو الشهادة المعادلة لها أو الشهادة التكونية المنظرة بهذا المستوى.
- شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة 3) أشهر(
- بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
- وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 8 – يرفض وجوبا
كل ترشح إلكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات خاطئة أو منقوصة أو غير واضحة
. كل ملف ترشح ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشحويعتمد تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي لوزارة العدل أو ختم البريد لتحديد تاريخ الإيداع أو الإرسال
. كل ملف ترشح لم يتضمن جميع الوثائق المشار إليها بالفصل 7 من هذا القرار أو الذي كانت وثائقه غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني.
الفصل 9 :
بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح تتولى لجنة المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفاهي للمرحلة الثانية، ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل وزيرة العدل.
تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفاهي عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ إجراء الاختبار.
الفصل 10 . تشتمل المرحلة الثانية على اختبار شفاهي.
اكتشاف المزيد من job for you
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
